responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 363

لرجوع للغير في موارد الاحتياط الوجوبي إلا أن الصحيح أنه يوجد فرق بين الفتوى بالاحتياط وبين الاحتياط في الفتوى فإنه إذا أفتى بالاحتياط كأنه شخَّص وأخبر وأعلم عموم المكلفين بأن هذا المورد يلزم فيه الاحتياط لكون المسألة ذات عظال- إلا في الاصطلاح الدارج عند الأعلام في الكتب الفقيهة فإنه قائم على التفرقة في التعبير بين الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط وإن كان يوجد بعض الاصطلاحات الدارجة الأخرى.

وبعضهم قد يغير الاصطلاح ويبني على اصطلاح خاص، فمثلا يقول بعضهم: إذا قلت: (احتياط لا يترك) فهو الاحتياط اللزومي الذي يمكن العدول وإذا قلت: (احتياط فهو فتوى بالاحتياط) مع أن المعروف أن الأول اصطلاح للفتوى بالاحتياطونقل عن بعض الأعلام (قدس سره) من هو لصيق به ومن مجلس الاستفتاء أنه سأله مشافهة وأجابه- قال: إنه إذا عبر بأحوط- وارفقه- بلا يترك، فهو استحبابي مع أنه عند غيره وجوبي، إلا أنا لسنا بصدد بيان الفاظ الاحتياط بل بصدد بيان المعنى فأي فقيه إذا أفتى بالاحتياط فإنه لا يسوغ الرجوع إلى غيره وأما لو احتاط في الفتوى فمعناه عدم تصديه للفتوى- وإن كان عنده في المسألة عضال ولم يعلم المكلفين ومعه يسوغ للمكلفين الرجوع إلى الاعلم الذي بعده وذلك لأن المكلف غير مطلع فلابد أن يتبنى ويعتمد

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست