responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 364

(مسألة 15): إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه (1).

على أمارة معنية والمفروض أن المجتهد الأعلم لم يفت بالاحتياط ولم يحتط في الفتوى أو أحتاط فيها وأما مسألة التمييز بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى فهو راجع إلى اصطلاح كل فقيه في أول الرسائل العملية.

المسألة الخامسة عشر: عدم جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء.

(1) مسألة البقاء على تقليد الميت لا يجوز الرجوع فيها للميت وعليه فلابد من الرجوع إلى الأعلم من الأحياء فنفس الموت يسقط حجية الفتوى في مسألة البقاء؛ وذلك لرجوع هذه المسألة إلى أصل التقليد في الواقع وقد مر- في أصل التقليد جواز تقليد الميت أو عدمه- وأنه لا يجوز تقليد الميت بفتوى نفسه للزوم الدور، إذ لا يعقل الاستناد إلى الميت بفتواه المشكوكة حجيتها من جهة كونها فتوى الميت بخلاف ما لو رجع إلى الحي الأعلم.

واجمال ما مرّ هو أن أصل مسألة التقليد ليست تقليدية فلابد أن يحتاط المكلف أو يجتهد فيها وإلا كان تقليده في مسألة التقليد دور

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست