responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 362

(مسألة 14): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم (1)، وإن أمكن الاحتياط.

المسألة الرابعة عشر: إذا لم تكن للأعلم فتوى.

النظام النيابي للفقهاء مجموعي واستغراقي وبدلي في حيثياته المختلفة:

(1) الوجه في الجواز واضح وإن استشكل بعض المحشين (قدس سره) باعتبار أن الاعلم غير متصدي في تلك المسألة فيتصدى الأعلم الذي بعده وكما تقدم أن اشتراط الأعميلة لا يستلزم أحادية المرجعية ونفي الكثرة وذلك لعدم امكان تصدي المرجع الواحد لكل شؤون الأمة وهذا من اعجاز نظام أهل البيت (عليهم السلام) وهو النظام النيابي للفقهاء عن المعصوم (ع) فهم كأياد وسواعد جعلت بشكل منتشر ومتوزع كي يمكن القيام بالمسؤلوية، وواضح أنه مع عدم فتوى الأعلم يتحقق موضوع ومجال تقليد للأعلم الذي بعده.

الوجه في عدم الرجوع إلى الغير في بعض المسائل الاحتياطية:

نعم، في صورة معنية وهي ما إذا كان الأعلم الذي لم يفت بسبب اطلاعه على اشكالية وعضال الأدلة في المسالة، فهنا رجوع المكلف إلى غيره يكون محل اشكال لأن الحل الذي يرتأيه الاعلم بعده هو لعدم التفاته لجهة العضال في المسألة، ومن ثم بعض المحشين لا يجوز

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست