responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350

فمنشأ الاختلاف هو الاستناد إلى أحاديثهم وهو مما يدل على أن الشبهة حكمية والنزاع في القضاء تارة يكون في الشبهة الموضوعية كمثل أحدهما سدد الدين والاخر ينكر وتارة تكون شبهة حكمية في القضاء وهو متصور بين شخصين متنازعين مثل أحد الورثة يقول الزوجة لا ترث من العقار، والزوجة تقول: أنا أقلد من يجيز الأرث من العقار فهذا من الشبهة الحكمية وهذا من الشواهد الموجودة في هذه الصحيحة على أن موردها من الشبهة الحكمية التي تُحلُّوتبيّن بموازين الفتوى لا القضاء، فلا يشكل على الصحيحة أنها أجنبية عن مورد الفتيا إذ ما يذكر من ضوابط فيه هو خاص بالميزان الفتوائي وهذا من القرائن الأخرى في مفادها.

فقد قال (ع): «أورعهما» فهنا ذكر الترجيح بالأورعية بين الفقيهين.

عدة اشكالات على الاستدلال بمصححة بن حنظلة:

وقد أشكل على هذا الخبر بأمور:

الاشكال الأول: ضعف السند.

وقد مرَّ أنه توجد شواهد صحيحة على أن الرجل من الأجلاء ومن أتراب الأركان الأرابعة من الرواة كأبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست