responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 351

الاشكال الثاني: اختصاصه باب القضاء.

: أن هذا الخبر خاص بباب القضاء. وقد مرَّ بأن مفاد الرواية في موازين الفتوى بقرائن:

منها: كون النزاع بين المتخاصمين وهو الميراث وهو شبهة حكمية وهذا لا يفصل بالبينة واليمين بل يفصل بموازين الفتوى ومدارك الاستنباط.

ومنها: تصريح الرواي أن منشأ الاختلاف ليس التشخيص الموضوعي بل هو نفس أحاديث أهل البيت (عليهم السلام).

ومنها: أن المرجحات التي يذكرها الإمام في وسط الرواية وأواخرها مرجحات في ميزان الاستنباط وتشخيص الحكم الكلي لا موازين للترجيح في القضاء.

فالمشهور وموافقة الكتاب وأصدقهما بالحديث هي أمور يشخص بها الحكم الكلي لأنها راجعة لمبادئ الحكم الشرعي لا لتطبيقه.

ومنها: ما ذكرناه: من أن الحكم القضائي ليس إلا حكما فتوائيا وزيادة وإلا لما أمكن للقاضي أن ينشأ حكم قضائي من دون أن يتنقح لديه الحكم الفتوائي، فالحكم القضائي ليس مباينا ومنافيا للحكم الفتوائي لأنه فتوى وزيادة وعليه فجملة من الموازين في الحكم القضائي ترجع على الحكم الفتوائي وبعضها ترجع إلى تطبيق الحكم الفتوائي فالميزان‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست