responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 349

الموضوعات وعدم التسرع في بيان الاحكام إلا بعد تمحيص الفرض الفقهي بعمق، وهذا نوع من الحيطة في الأداء الوظيفي لمنصب المرجعية وهذا أعم من أصل الاستنباط الكلي إذ المعنى الثاني المعهود من عملية الاجتهاد هو استفراغ الوسع والصبر وعدم العجلة في الافتاء والاستنتاج الكلي التنظيري للأحكام.

ما يستدل به على اعتبار الاورعية

ويستدل على اعتبار الترجيح بالأورعية بأمور:

الأول: الأخبار:

الخبر الأول: مصححة عمر بن حنظلة:

عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث- إلى أن قال-، فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلف فيهما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال:

«الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر»

، قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ... [1].


[1]- وسائل الشيعة: ج 27 أبواب صفات القاضي، ب 9 ص 106- 107 ح 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست