responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 308

ومنها: مرسل الصدوق بأنه من دين الامامية وهي بمثابة سيرة الأمامية:

«من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة»

[1].

ومنها: ما هو باللسان المتقدم كصحيحة عبد الكريم بن عتبة بن الهاشمي عن عن أبي عبد الله قال أن الرسول (ص):

«من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف»

[2].

نعم في باب الجماعة لم يلتزموا بالحرمة بل بالكراهة لمناسبة ندبية مقام صلاة الجماعة فيناسب الكراهة أما لو كان المقام غير مقام الندب كمقام الإلزام وما شابههفبالأولوية القطعية وذلك لأن صلاة الجماعة ليست بذلك المنصب ولا خطورة الشؤون الكثيرة والكبيرة ومع ذلك جعل فيها الكراهة فكيف إذا كان منصباً ولائياً فالأولية القطعية ثابتة بدلالة نفس التعليل بقوله: لم يزل أمرهم إلى سفال أي يتردى ... بينما الحكمة في تشريع الولايات على اختلافها ليس هو التسافل بل التعالي والتكامل.


[1]- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 378 ح 1102، الأمالي: ص 348.

[2]- وسائل الشيعة: ج 15 أبواب جهاد العدو، ب 9 ص 40 ح 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست