responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 307

حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما، قال: «وكيف يختلفان؟» قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، فقال:

«ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله، فيمضى حكمه»

. وقد أجبنا عن اشكال اختصاص هذين الخبرين بالقضاء دون الفتيا.

ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:

«من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال مبتدع، ومن ادعى الإمامة وليس بإمام فهو كافر»

[1].

وهناك أخبار أخرى بنفس السياق ونفس المضمون أشكل عليها: بأنها واردة في الامامة العظمى والخلافة الكبرى وليست واردة في الفتيا.

منها: مرفوعة العزرمي إلى رسول الله (ص) قال:

«من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة»

[2].

ورواه الصدوق (قدس سره) في أكثر كتبه، وقد قطع به؛ لأن هذا المضمون لا يتناسب مع مباني العامة فهو مأمون من الدس مع أن رواته عامة [3].


[1]- وسائل الشيعة: ج 28 أبواب صفات القاضي، ب 10 ص 350 ح 36.

[2]- وسائل الشيعة: ج 8 أبواب صلاة الجماعة، ب 26 ص 346 ح 1.

[3]- ثواب الأعمال: ص 246 ح 1، علل الشرائع: ص 326 ح 4.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست