حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما، قال: «وكيف يختلفان؟» قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، فقال:
«ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله، فيمضى حكمه»
. وقد أجبنا عن اشكال اختصاص هذين الخبرين بالقضاء دون الفتيا.
ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
«من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال مبتدع، ومن ادعى الإمامة وليس بإمام فهو كافر»
[1].
وهناك أخبار أخرى بنفس السياق ونفس المضمون أشكل عليها: بأنها واردة في الامامة العظمى والخلافة الكبرى وليست واردة في الفتيا.
منها: مرفوعة العزرمي إلى رسول الله (ص) قال:
«من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة»
[2].
ورواه الصدوق (قدس سره) في أكثر كتبه، وقد قطع به؛ لأن هذا المضمون لا يتناسب مع مباني العامة فهو مأمون من الدس مع أن رواته عامة [3].
[1]- وسائل الشيعة: ج 28 أبواب صفات القاضي، ب 10 ص 350 ح 36.
[2]- وسائل الشيعة: ج 8 أبواب صلاة الجماعة، ب 26 ص 346 ح 1.
[3]- ثواب الأعمال: ص 246 ح 1، علل الشرائع: ص 326 ح 4.