responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306

ملاحظة:

إن الأخذ بقول الأفضل لا يدل على التفرد والتوحد بل‌

يمكن أن يختار الأفضل في شي‌ء ويختار الأفضل دونه لشي‌ء آخر ليس للأفضل الأول القدرة في الشي‌ء الآخر والكلام هو الكلام في مصححة عمر بن حنظلة.

الخبر الثالث: موثقة داود بين الحصين.

روى داود بن الحصين- واقفي من أصحاب الصادق والكاظم- عن أبي عبد الله (ع) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم، وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما يمضي الحكم؟ قال:

«ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الاخر»

[1].

الخبر الرابع: حسنة ذبيان بن حكيم.

روى ذبيان بن حكيم‌ [2]- الذي لم يُضعّف، وقد روى عنه غير واحد من الثقات منهم ابن محبوب وابن فضال ومحمد بن الحسين الخطاب- عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في‌


[1]- وسائل الشيعة: ج 27 أبواب صفات القاضي، ب 9 ص 113 ح 20.

[2]- المصدر نفسه، ص 123 ح 45.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست