responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 305

ونفوذ ولهذا تسمى في العلوم الحديثة بالسلطة التشريعية، وأيضا القضاء ليس ولاية محضة بل فيه أمارية زيادة على كونه ولاية وذلك لكاشفيته عن الحكم الكلي المطبق في مقام المنازعة.

فالصحيحة تدل على اشتراط الأعلمية في القاضي والمفتي عند الاختلاف. وهو لا ينافي التكثر والتعدد وذلك لتعدد مناشئ التعدد كعدم تمكن الأعلم من التصدي للجميع أو عدم تمكن وصول المكلفين إليه وغيرها من الموانع فيكون مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

الخبر الثاني: عهد أمير المؤمين (ع) لمالك الأشتر.

روى الشيخ (قدس سره) بسند صحيح- علاوة على كونه في نهج البلاغة، هذا الكتاب المعتبر- عن علي (ع) قال: «واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور» [1].

وهذه مطلقة حتى مع عدم الاختلاف إلا أنه بقرينة ما تقدم من أنه في موارد الوفاق تتعاضد الحجية وتتكافل وتشتد فلا معنى لكونه شرطا في موارد الاتفاق إذ لا معنى للترجيح مع الاتفاق إذ لا تنافي بينها.

والاشكال والجواب هو ما مرّ في مصححة أو مصححة عمر بن حنظلة (قدس سره) فلا نعيد.


[1]- وسائل الشيعة: ج 27 أبواب صفات القاضي، ب 8 ص 224 ح 9.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست