responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 271

نفسه؟ وعليه فتجري البراءة عن قضاء الواجب الذي فات بسببه.

فخلاصة مبنى متأخري الأعصار على مبنى الطريقية في الامارات فالعمل باطل وتجب اعادته إن كان في الوقت ولم تجر بعض القواعد المصححة، وأما القضاء فيجب إلا إذا كان منشأ التبدل هو الاشتغال أو الاحتياط فلا يجب، وأيضا لا يجب لو كان منشأ الشك في شمول الاطلاق لوجوب القضاء في الشبهة الحكمية بسبب الشارع.

وسيأتي أنه مع تبدل الاجتهاد والتقليد على وقف الحجة لا يجب الاعادة ولا القضاء اكتفاءا من الشراع بما امتثله المكلف وهو موافق للمتقدمين إذ الفتوى اللاحقة بالبطلان ظن معتبر وليست آثاره آثار العلم الوجداني.

الجواب الثاني على لزوم المخالفة القطعية:

أن هذا الاستدلال ليس بمانع من التخيير الاستمراري بجواز العدول لان العدول لعله يتعلق بالموارد التي يكتفي فيها الشارع بالناقص عن التام فعلى قول متأخري الاعصار يكون هذا الدليل اخص من المدعى وإما على قول المتقدمين فهو مخالف لهم.

وشبيه بهذا الاستدلال في عدم تماميته هو العدول إلى أحد المتساويين الذي يلزم منه التبعيض في المسألة الكلية أو نقض الآثار السابقة وهذا نفس الاستدلال السابق إلا أنه ببيان آخر ... وحاصله أن لازم‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست