responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 272

العدول هو أما التبعيض في المسألة الكلية أو نقض الاثار السابقة ....

وبيان ذلك: أنه لو قلد من يفتي بالتخيير بين القصر والتمام في توسعة المدينة المنورة وصلى تماما ثم قلد من يقول بوجوب القصر وصلى قصراً فهنا صار تبعيض في مسألة حكم الصلاة لأنها في الواقع إما قصراً وقد صلى تماماًفي الزمان الأول وإما تماما فقد صلى قصرا في الزمان الثاني فالمسألة الواحدة الكلية لا يمكن التبعيض فيها لأن حكم الشارع في كل الواقعة واحد أو أنه يبعض في المسألة إلا أنه ينقض عمله السابق ويرتب آثار النقض من وجوب الاعادة أو القضاء، وهذا الاستدلال ليس مغايرا للوجه المتقدم الراجع للعلم والقطع بالمخالفة، لأن التبعيض في المسألة الواحدة مع ضميمة أن للشارع في كل واقعة حكم واحد فقط وهو علمه الاجمالي بالمخالفة القطعية.

والجواب عنه هو الجواب.

الدليل الثالث: الاجماع:

وقد أجيب بأن هذه المسألة مستجدة وليست معاصرة للمعصوم (ع) فكيف يدعى فيها الاجماع.

وهذا جواب غير تام؛ وذلك لتحقق الصغرى في زمنهم (عليهم السلام) برجوع أصحابهم (عليهم السلام) من أحدهم إلى الآخر فهي مسألة واقعة في زمانهم (عليهم السلام)

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست