responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 270

وقد التزم بعلاج موضوعي آخر حاصله أنه إذا عدل إلى فتوى على وفق الشرائط وهكذا ... فكل تقليد كان على وفق الحجة ثم ثبتت له حجة أخرى رافعة لتلك الحجة بعد ثبوتها، فيقع البحث في الاجتزاء باعماله الموافقة للحجة السابقة والمخالفة لحجية اللاحق أم لا؟

وقد ذهب مشهور القدماء إلى الإجزاء وهو الصحيح كما سيأتي في صورة عدم العلم والقطع بانكشاف الخطأ، وذهب متأخرو الاعصار إلى عدم الاجزاء ووجوب الاعادة أو القضاء إلا في الابواب الجارية فيها بعض القواعد المصححة كقاعدة لا تعاد أو لا تنقض السنة الفريضة هذه بالنسبة للاعادة في الوقت.

وأما بالنسبة للقضاء فينبغي أن يكون البطلان وعدم الاجزاء لتغير الفتوى والحجة لا لأصالة الاشتغال والاحتياط وإلا لما وجب القضاء لأنه بأمر جديد و موضوعه الفوت ومع الاتيان بالعمل على وفق الحجة الشرعية لا يحرز الفوت بوجه لاحتمال أن يكون ما أتى به مطابقاً للواقع ومع عدم احرازه يرجع إلى اصالة البراءة عن وجوب القضاء، وعليه ففي موارد الشك وعدم احراز الاطلاق في القضاء لا يجب القضاء للبراءة.

ويحتمل عدم القضاء من جهة أن دليل القضاء مثل قوله (ع):

«اقض ما فات كما فات»

يحتمل عدم شموله لمطلق الخلل حتى الناشئ بسبب الشارع كما لو كان الاشتباه في الشبهة الحكمية من الشارع‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست