responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 269

الأخرى- مقيدة بعدم لزومه المخالفة القطعية، وهذا نوع من القرائن العقلية المقيدة، وذلك لأن المخالفة القطعية لا تصادم الأدلة الظاهرية إذ الأدلة الظاهرية مقيدة وجعلت للوصول للواقع ... ومع العلم بالمخالفة لا موضوع لها.

الجواب الأول للسيد الخوئي (قدس سره):

أن هذا غير مختص بموارد جواز العدول بين المتساويين بل هو لازم حتى في موارد وجوب العدول، فمثلًا من قلد الاعلم فوجد من هو أعلم منه فإنه يجب عليه الرجوع إلى الأعلم وعليه فاطلاق حجية فتوى الأعلم يقتضي المخالفة القطعية وكذا بقية اطلاق أدلة الشرائط المأخوذة في الفقيه، فمع تبدلها وتحققها في فقيه آخر يلزم هذا المحذور أيضاً.

ومع هذا فالأعلام لم يلتزموا بالتقييد لمجرد المخالفة القطعية وعليه فلا تكون المخالفة القطعية ملازمة لتقييد أطلاقات الأدلة، وقد اشتهر أن الأحكام الظاهرية تفكك بين المتلازمات في الواقع فلا ينبغي الحكم بالتقييد بمجرد العلم بالمخالفة القطعية.

وعليه لو قلد زيداً من الناس ثم وجد من هو أعلم منه فقلده ثم وجد من هو أعلم منه فقلده فهذا لا يعني أن الاول والثاني والثالث ليست بحجج عليه بل كلها حجج ظاهرية، مع أن المخالفة بينها لا تكاد تخفى ومع ذلك لم يلتزم أحد بعدم شمول الدليل لها.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست