responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 171

وعند المخالفة لا يمكن التمسك بالسيرة ولا بالاطلاقات وإلا لزم منه التعارض؛ وذلك لأنه في شمول السيرة والاطلاقات للأقوال المتخالفة يلزم الجمع بين المتنافيين وشمولها لأحدها دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ويجاب عنه بجوابين نقضي وحلي:

الجواب النقضي:

وحاصله أن هذا ليس خاصاً بالأموات بل يشمل الاحياء إذا اختلفوا فيما بينهم فالمفروض حصول المعارضة! مع أنهم يعالجون المعارضة فلا تتساقط الأدلة فهنا كذلك! بل يصار إلى التخيير كما سيأتي أو إلى ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) وهو الأخذ بأحوط القولين وليس هذا الاحتياط هو القسم الأول حتى يكون مقابلًا للتقليد بل هو منحدر عن التقليد ونوع منه.

الجواب الحلي:

وحاصله أيضا أن الكلام في تقليد الميت في نفسه بقطع النظر عن تخلف بعض الشرائط كشرائط المفتي أو الفتوى ككون الميت غير أعلم أو كون فتوى الميت معارضة بما يخالفها وغير ذلك، فليس النظر في الطوارئ بل النظر في تقليد الميت في نفسه مع القطع عن الطوارئ والموانع بل في المقتضي.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست