responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 172

الاشكال الخامس: استصحاب عدم الحجية بتقريبيه:

استصحاب عدم الحجية فكل حجة يشك فيها فالأصل عدمها، والقائلون بهذا الوجه في منع تقليد الميت ابتداءا التزموا بجواز تقليده بقاءا وذلك لجريان الاستصحاب، وقد قرب وجه المنع بتقريبين:

الأول: إن كان المستصحب هو الحجية الفعلية فهذا مقطوع العدم إذ أن حجية فتوى الميت في حق البالغ قبل وجوده لم تكن حجة فعلية قطعاً حتى تستصحب بل المستصحب عدمها.

الثاني: إن كان المستصحب هو حجية الفتوى الانشائية وما هو على نحو القضية الحقيقية فهي وإن كانت متيقنة إلا أنها ليست بمورد للاستصحاب وذلك للشك في دائرة المنشأ سعة وضيقاً فهل الحجية مجعولة في حياة الميت فقط أو في حياته وبعد موته وعليه فلا يعلم أنها حجة على خصوص من أدرك المجتهد في حياته أو للاعم منه فلا علم لنا بثبوت الحجة بعد الممات لتستصحب حتى على القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.

وفيه:

أن الاسصحاب يجري في نفسه مع قطع النظر عن أي موانع في البين.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست