responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 170

الموت فهو وصف كمال لا وصف نقص وإلا لما اتصف به الأنبياء (عليهم السلام) وهو بخلاف الجنون والمرض والنسيان فالموت كمال لموضوع الرأي عرفاً وهو الروح، فصفات النفس والروح لا تزول ولا تضعف بالموت بل تقوى وتثبت.

وببيان آخر: أنه إذا مال الانسان إلى قول أو رأي معين يبقى عرفا أنه ينسب إليه حقيقة وبدون تجوز حتى حال موته ولهذا يقال فتوى الشيخ الطوسي ورأي العلامة والمحقق الحلي، وقد يكون تخريج ذلك من جهة أن حدوث الرأي في حياة المفتي حيثية تعليلية عند العرف لبقاء الاسناد لا حيثية تقييدية حتى تحتاج إليها حدوثا وبقاءا وقد يكون تخريجه من باب ما ذكره الاصفهاني من أن الرأي باقٍ بعد الموت لبقاء النفس.

وهذا بخلاف تبدل الرأي فإنه يختلف عن الموت إذ تبدل الرأي هو تخطئة نفسه ... وسنتعرض للمزيدمن البحث إن شاء الله في بيان المختار.

الاشكال الرابع:

ما ذكره السيد الحكم (قدس سره) واعتمده السيد الخوئي (قدس سره) من أن أدلة جواز التقليد إذا شملت الميت ابتداءا يلزم منه التعارض الداخلي وذلك لأن المفروض أن البحث في جواز تقليد الميت ابتداءا في خصوص مخالفة الميت للاحياء، وأما عند موافقته لهم فإنه يصح الاستناد للجميع كما يأتي بحثه، فلا معنى للتخيير.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست