responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

حجج مستقلة يعتمد عليها بمفردها، وللأسف فقد راج مثل هذا النقاش في حجيتها وهو أجنبي عن مسار الرجاليين مع أن السيد الخوئي (قدس سره) التزم بتجميع القرائن في موارد عديدة كما هو مسار الرجاليين، وهذا هو المبنى الصحيح بخلاف ما التزم به كما هو مبناه الرسمي في كثير من المواطن من أن هذه المفردات لا قيمة لها إلا مستقلة.

كما أن الامارة- التي تعامل بلحاظ استقلالي تارة وأخرى بلحاظ مجموعي تراكمي- سواء لوحظ اعتبارها بشكل منفرد أو بشكل أنها جزء من مجموع قرائن لا بد من توفرها على شرائط ما؛ وذلك لأن العقلاء- في النظرة المجموعية للامارات المفيدة للاطمئنان- لا يبنون ذلك على منشأ عبطي واتفاقي غير منضبط بل لابد من أن يكون انطلاقهم من منشأ منضبط وموزون بحيث تتراكم فيه الاحتمالات كمّا وكيفاً وهو تصاعد ضرب الاحتمال بالتراكم من الجهتين ... إلى أن يحصل الوثوق.

فمع عدم اعتدادهم بكثير من الطرق والامارات على نحو الاستقلال إلا أنهم يبنون ويعتدون بدرجة ظنيتها وكاشفيتها ولذلك ترى الرجاليين والمحدثين يعتنون بدرجة ضعف الخبر بخلاف مسلك الوثاقة فإنه لا قيمة عندهم لدرجة ظنيتها وكاشفيتها، ولكن على مسلك الوثوق كما هو مسار الرجالين لدرجة الظن أهمية كبيرة إذ إنهم لكي يعينون درجة

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست