responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 129

الرأي، بل هو فهم أحكام الدين عن طريق الكتاب والسنة المطهرة عن المعصومين (عليهم السلام)- وذلك لأن الفقاهة والفتيا تتضمن الاستناد إلى حجية خبر الواحد فيكون خبر الواحد مما يعتمد ويستند عليه، وما تستند وتعتمد عليه الحجة حجة، وعليه فالفتيا إخبار روائي وزيادة- وهي التنسيق بين مفاد الاخبار واستفادة النتيجة الخاصة منها- فلا محالة إذا كانت الفتيا حجة فإنها تتضمن حجية المقدمة المطوية فيها. وهذا الاستدلال بهذا التقريب نظير ما ذكرناه في الأصول من الاستدلال بأدلة نفوذ قضاء الفقيه ونفوذ أحكامه في الشؤون التنفيدية العامة إذ هو بنفسه يدل على حجية فتواه وذلك لأن حجية القضاء ونفوذ أحكامه التنفيذية يستنبط منها حجية ما يعتمد عليه القضاء والنفوذ وهو فتواه، إذ القضاء فتيا وتطبيق على موارده فهو فتيا وزيادة، وعليه فادلة حجية القضاء أيضا من أدلة التقليد. فالآية الكريمة بصدد حجية الفتوى وبالتالي تتضمن صحة ومشروعية التقليد وتتضمن حجية خبر الواحد أيضا.

ودعوى أنه يوجد مانع من التمسك بالآية الكريمة لأنها بصدد الحذر الذي موضوعه أنذار جميع الفقهاء فالذي يقتضي حجية ومشروعية التقليد هو كون الرجوع إلى المجموع يفيد الاطمئنان بل العلم فالحجية له وللعلم لا للتقليد؟

مدفوعة بأن إطلاق الانذار شامل لقول الفقيه منفرداً ولو لم يحصل‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست