responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128

والوجوب عبارة عن حجية الفتوى ويدل على حجية التقليد إذ حجية فتوى المفتي مترتبة عليها الحذر الذي هو فعل المقلد وهو لا يحصل بدون تعلم وأخذ من المجتهد، وهذا كناية عن صحة ولزوم رجوع المقلد إلى الفتوى إذ الحذر لا يحصل إلا بعد الرجوع والأخذ من الفقيه، ولا يقال: بأن الحذر هو عمل يقوم به المكلف وعليه فالتقليد هو العمل لا الأخذ ولا التعلم؛ لأنه يقال بأن الآية ليست بصدد بيان حقيقة التقليد وماهيته، غاية الأمر أن هذا الحذر مستبطن لمقدمة مطوية وحاصلها أن الحذر لا يتحقق إلا بصحة الرجوع والأخذ من الفقيه، وفي الآية الكريمة نقاط لابد من الأشارة إليها:

الأولى: أن الآية بصدد حجية فتوى الفقيه بما هي فتوى لا بما هي رواية راوي- لقوله تعالى‌(لِيَتَفَقَّهُوا) أي ليفهموا وليس ليسمعوا أو ليرووا وإن كان السماع والتحديث من أهم آليات الفقاهة على طبق الاصول القرآنية وروايات أهل البيت (عليهم السلام)- فقد جعلت الآية المباركة الحجية مترتبة على إنذار الفقيه بما هو فقيه أي بلحاظ فتياه، فنفس فهمه وما استنتجه من مجموع الأدلة حجة وإن اختلفت مراتب الاستنتاج.

الثانية: قد أستدل بهذه الآية أيضاً على حجية خبر الواحد- كما هو الصحيح على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) من أن الاجتهاد ليس تكوين‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست