responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 317

و بمعنى الوجود الجامع المحيط بكل الوجودات فمنحصر باللّه تعالى و اما صرف وجود ماهية مخصوصة كالنوم شامل لجميع وجوداته فلا معنى له فى المقام فلا بد ان يكون الشرط مأخوذا بوجوده اللابشرط القسمى و لازمه تحققه بوجود اى فرد منه و لازمه عدم التداخل و هذا هو الظاهر المستفاد من مقدمات الحكمة.

(اصل) المفهوم يوسع بزيادة القيود فى المنطوق‌

لانه انتفاء الحكم بانتفاء المنطوق و هو ينتفى بانتفاء كل واحد من القيود بانتفائها او بعضها و من هنا ربما يقال ان مفهوم قوله اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء موجبة جزئية و هو انه اذا لم يبلغ ينجسه شي‌ء لانهما مفاد النكرة فى سياق الاثبات و ذلك باعتبار ان العموم قيد فى المنطوق فيصدق المفهوم بانتفائه و هو سلب العموم لا عموم السلب و وجهه ان المفهوم فى حكم النقيض للمنطوق و نقيض الكلى ايجابا كان او سببا هو الجزئى كما حقق فى المنطق و اجيب عنه بان نظر المنطقى الى القواعد الكلية المبرهنة بالدليل العقلى و نظر الاصولى الى ما يستفاد من ظاهر اللفظ و لا تلازم بين النظرين و الالتزام بان المفهوم نقيض المنطوق بنظر المنطقى و فيه ان المفهوم انتفاء ما علق على الشرط باعتبار انه علة منحصرة و التلازم بين انتفاء العلة لشى‌ء مع انتفائه عقلى لا ظهور لفظى و التحقيق ان يقال انه ان كان‌

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست