responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 316

الاسباب الشرعية على العلة بهذا المعنى لا محذور فيه و ربما يقال بان قولهم علل الشرع معرفات محمول على دواعى الجعل و المعرف بمعنى الامارة على وجود الشي‌ء او الملازم الغالبى له بدعوى ان العلة بمعنى الموضوع و منه الشرائط و دواعى التشريع ليست معرفات بمعنى اللوازم لان الحكم مؤخر عن العلة فكيف تكون معرفا له و فيه ان المعرف قد يكون مقدما على المعرف كما فى البرهان اللمى و قد يكون مؤخرا منه وجودا كما فى البرهان الإنّي و قد يكون مقارنا له كما فى كشف احد المتضايفين عن الآخر و القائلون بان علل الشرع معرفات لا يريدون انها علل بل يفرون من كونها علا حقيقية و يجعلون القول بالمعرفية لنفى المؤثرية و حاصل كلامهم انه ما جعل علة فى الشرع بحسب ظاهر القضية بمعنى المعرف للعلة فمقصودهم سلب العلية و اثبات المعرفية مقامها لا اثباتهما معا لشى‌ء واحد و كانه توهم من كلامهم المعرف المنطقى مع الغفلة عن ان المعرف فى كلامهم بمعنى الدال على شي‌ء آخر يكون علة حقيقة و قد نسب الى ابن ادريس التفصيل بين افراد الشرط الواحد فذهب فيها الى التداخل كافراد من البول و الشروط المختلفة بالنوع كالبول و النوم فذهب الى عدمه و لعل نظره الى ان قوله ان نمت فتوضأ لا يدل إلّا على سببية صرف الوجود و هو لا يتكرر بتكرر الافراد و تعددها فلا يحصل الا مسبب واحد و فيه ان صرف الوجود بمعنى ناقض مطلق العدم لا معنى له اذ كل وجود بديل عدم نفسه و بمعنى اول الوجودات قيد خلاف ظاهر الاطلاق‌

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست