responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 318

المراد منه تعليق عدم تنجيس كل منجس على الكرية بان يكون العموم مرآتا للافراد كانه قال لم ينجسه بول و لا دم و. و. فالمفهوم انه اذا لم يبلغ قدر كر ينجسه جميع هذه الامور و ان كان النظر إلى تعليق العموم كالعام المجموعى فالمفهوم نفى العموم و انه مع عدم الكرية ينجسه شي‌ء كما نسب الى المحقق صاحب الحاشية و هو موجبة جزئية و ان كان المراد من المنطوق سلب العموم كقوله لم آخذ كل الدراهم فالمفهوم ايضا يفيد العموم و انه اذا لم يكن كرا ينجسه كل شي‌ء و هو بعيد لان النكرة فى سياق الاثبات فى حكم الجزئية فيدور الامر بين المعنيين الاولين و استظهار احدهما مشكل إلّا ان يقال ان الامام فى مقام بيان الضابطة الكلية للماء الذى ينجس بملاقات النجس و جزئية المفهوم و اهماله مناف لهذا المقام مضافا الى ان اثبات منجسية واحد من النجاسات كاف لجميعها لعدم القول بالفصل ففائدة العموم اثبات منجسية المتنجس ايضا و ربما يقال بعدم شمول المفهوم له و لو كان عاما لان الشي‌ء فى المقام ليس مطلقا بل المراد منه بمناسبة الحكم و الموضوع ما يسرى منه النجاسة فيتصرف الى الاعيان النجسة و ظاهر الشي‌ء المنجس ما كان كذلك ذاتا كعين النجس فلا يشمل المتنجس و فيه تأمل.

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست