responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 172

المتصور لحاظها عارية عن جميع القيود حتى المتقابلات و اما اذا كانت قيدا للهيئة على ما ذهب اليه ليس مفادها كليا بل فردا من الطلب و نسبة خاصة ايقاعية محققة فى الذهن فكيف يمكن وجودها منفكة من القيود المتقابلة مطلقا قلت لا نسلم ان كل نسبة وجدت فلا بد من كونها مقيدة باحد القيدين بل يمكن ان يكون النسبة العارية عن القيدين فردا ثالثا و كانت الهيئة باطلاقها تدل عليها بالخصوص كما لا يبعد دعوى تبادرها من الامر المجرد عن القرائن فتدبر.

اما المقام الثانى ففى مقتضى حكم العقل فى المقام فنقول اذا توجه الامر الى المكلف و علم به و تنجز عليه الخطاب فان اجاز المولى فى تراخى امتثاله فلو أخّره عن اول ازمنة امكان الامتثال ثم طرأ عليه التعذر فلا يستحق العقاب لان مرجع ترخيص المولى به فى التأخير الى تجويزه الترك على فرض عدم التمكن فى الزمان الآتي و اما اذا لم يرخص المولى فى التأخير بل طلب مجرد وجود الفعل ساكتا عن الفورية و التراخى و الفرض انه تمكن المكلف من الامتثال و أخره عمدا فطرأ التعذر فيصح للمولى عقابه على الترك لاجتماع جميع شرائط التكليف بالنسبة اليه و انما ترك عمدا بالتأخير فعصى فمن هذه الجهة يمكن ان يقال ان مقتضى حكم العقل هو الفور فى جميع موارد تعلق الامر بالمكلف لا من جهة اقتضاء لفظ الامر بالدلالة اللفظية بل من جهة اقتضاء التكليف الثابت لذلك و لو كان الكاشف عنه غير لفظة الامر نعم لو كان اصالة بقاء الشرائط جاريا فلا يبعد

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست