responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 173

الاعتماد عليه فى التأخير فيكون ذلك بمنزلة ترخيص عام فى جميع موارد التكليف الثابت و لا يبعد الاكتفاء به فى جوار التأخير و هذا كما فى التكاليف التى يحتاج امتثالها الى زمان مثل الصوم و الصلاة فان تنجز التكليف فيهما بل تعلقه على المكلف يتوقف على ادراك المكلف ذلك المقدار من الزمان جامعا للشرائط و تنجز التكليف يتوقف على العلم بذلك و مع الشك فيه يجرى البراءة خصوصا بالنسبة الى بعض الموارد مثل الشك فى بقاء الحياة مثلا فالمثبت للتكليف فى هذه المقامات ايضا هو اصالة البقاء على الحالة الجامعة للشرائط كما لا يخفى.

(تذييل) قد وجه بعضهم القول بالفور بعد الفور على تعدد المطلوب فقال بناء على الفور فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا ايضا فى الزمان الثانى او لا وجهان مبنيان على ان مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب او تعدده و لا يخفى انه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته او تعدده و فيه اولا ان عدم دلالة الامر بالموقت على تعدد المطلوب واضح فلا وجه لتصحيح هذا القول بذلك مضافا الى ان مجرد دلالة الامر على تعدد المطلوب لا يقتضى وجوب الاتيان فى الآن الثانى إلّا ان يكون المطلوب الباقى لازم الاستيفاء مع انه لا يمكن دلالة الانشاء الواحد على طلبين الزاميين مترتبا نعم يمكن توجيه ذلك بناء على ان يكون دليل الفورية دليلا

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست