responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 171

[فى الفور و التراخى‌]

(اصل) هل يدل صيغة الامر على الفور او التراخى او لا يدل على شي‌ء منهما و الكلام يقع فى مقامين الاول فى دلالة الامر على ذلك و عدمها الثانى فى مقتضى حكم العقل فى المقام و قبل تحقيق ذلك لا بد من تقديم مقدمة و هى ان الفور و التراخى من صفات الامر نفسه او من قيود متعلقه يمكن ان يقال انهما من صفات الامر فالامر الفورى عبارة عن ارادة تامة مقتضية لتحريك المأمور بعد اول زمان تحققه من دون تراخ و تدافع و الامر المتراخى ارادة تقتضى وجود متعلقها فى زمان ما بعد تحققها و على هذا يصح ما ذهب اليه بعضهم من دلالة الامر على الفور بعد الفور لانه لو كان الفورية من صفات الارادة فى نفسها فبعد تحققها تقتضى تحقق المأمور به فورا فى كل ان فلو ترك المأمور الامتثال فى الآن الاول يقتضى الفور فى الآن الثانى و هكذا و اما بناء على كون الفور قيدا للمتعلق فيرجع الفورية الى نحو من التوقيت الخاص و لا اشكال فى ان الموقت يفوت بفوات وقته و لا وجه لدلالة الامر على الفور بعد الفور اصلا كما لا يخفى.

اذا عرفت ذلك فتقول ان الظاهر عدم دلالة الامر بمادته و لا هيئته على احد الخصوصيتين سواء كانت من قيود نفس المادة او الهيئة ان قلت بناء على ان يكون الفور و التراخى من صفات المتعلق يمكن عدم دلالته على احدى الخصوصيتين بداهة ان المادة موضوعة للطبيعة

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست