responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 170

الطبيعى بالنسبة الى افراده حتى يكون الاقسام الأخر بمنزلة التقييد للوجوب الكذائى و هو بمحل من البطلان بداهة ان الاقسام الثلاثة متباينة و كل منها قسيم مع الآخر و اما ثانيا فلانه لا معنى للقول بان معنى اكرم زيدا وجوب اكرام زيد سواء اكرم عمروا ام لا لان اكرام عمرو لا يلحظ بما هو طرفا لاكرام زيد بل بما هو مسقط لامره فيكون من قبيل دعوى اطلاق الامر لحال امتثاله او سقوطه و كذلك فى الوجوب الكفائى فان تحقق الفعل من الغير يعد محلا للشك فى بقاء الامر باعتبار احتمال كونه مسقطا له و الاطلاق بهذا النظر محال و اما على ما وجهه بعض المحققين من تلامذته من ان المراد من الاطلاق فى المقام ليس هو الاطلاق المصطلح بل تخصيص اللفظ العام ببعض الاقسام من جهة كونه اقل مئونة فى مقام البيان مع احتياج قسيمة الى مزيد بيان و اقامة قرينة و هذا لفظه لا يخفى عليك ان النفسية و ما يماثلها قيود للطبيعة نحو ما يقابلها لخروجها جميعا عن الطبيعة المهملة إلّا ان بعض القيود كانه لا يزيد على نفس الطبيعة عرفا كالنفسية و ما يماثلها دون ما يقابلها انتهى و لكن يرد عليه مما حققناه ان فى واحد من هذه الاقسام لا يتصرف فى مفاد الهيئة بوجه بل مفاد الامر فى جميع المقامات ليس إلّا خصوص النسبة الايقاعية و كل هذه الاعتبارات خارجة عنه فليس حمله على الوجوب النفسى العينى من قبيل حمل المطلق على بعض انواعه لكونه اقل مئونة من ساير الانواع فى مقام البيان.

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست