responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 116

للاشتقاق باعتبار لازم المعنى و هو اظهار الشجاعة و الاستكبار و لا يلزم مجاز فى الهيئة و لا فى المادة و لكنه نحو توسع فى الاشتقاق يشبه الاستعارة بناء على مسلك السكاكى فيمكن ان يقال ان الامر و ان كان فى الاصطلاح بمعنى القول المخصوص و بالاعتبار الاول لا يصلح للاشتقاق و ليس مبدأ باعتبار معناه المطابقى لكن وقع الاشتقاق باعتبار لازمه و هو صدوره من الآخر فلا يحتاج الى ما ذكره المحقق المعترض من ان الامر فى الاصطلاح بمعنى الطلب بالقول المخصوص و انما عبروا عنه بالقول المخصوص لكونه كاشفا عن الطلب و حاكيا عنه من باب اتحاد الكاشف و المكشوف لان هذا تاويل فى معقد الاتفاق الذى نقله صاحب الفصول بلا موجب بعد ما ذكرناه من الوجه الصحيح فى الاشتقاق.

[فى مدلول الامر]

(اصل) فى صيغة الامر و هى كل ما يفيد طلب شي‌ء سواء كان من الصيغ القياسية المعروفة او غيرها مثل اسم الفعل الدال على الطلب و يلحق بها الجمل الاخبارية الواقعة فى مقام الانشاء مثل يعيد، يتوضأ بل و مثل امرتك بكذا فى مقام الطلب فكلها من صيغ الامر لان الامر المضاف اليه لفظ الصيغة هنا بمعنى طلب الشي‌ء عاليا او مستعليا على الخلاف الذى يأتى تحقيقه و ليس المقصود منه خصوص مادة ام بكما ربما يستفاد من تقابل بعض الاصحاب بين المادة

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست