responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 115

ان يكون مبدأ للاشتقاق فانه كاسماء للاعيان و مبدأ الاشتقاق لا بد و ان يكون اسم معنى اقول قد عرفت فيما سبق فى بحث المشتق ان المبدا المأخوذ فى الاشتقاق لا بد و ان يكون معنى حدثيا مأخوذا لا بشرط غير مستقل فى اللحاظ و الوجود و القول الصادر عن القائل له وجهان.

الاول باعتبار صدوره عنه و بهذا الوجه هو معنى حدثى قابل للاشتقاق و هو مبدأ مشتقات باب قال الثانى باعتبار ما يحصل منه و اعتبار وجوده فى نفسه و هو الكيف المسموع الخاص و بهذا الاعتبار لا يصلح للاشتقاق لانه مأخوذ بشرط لا منقطع عن الفاعل ملحوظ بما هو موجود خاص فى قبال سائر الموجودات بما له من المقولة فان كان مراد صاحب الفصول من مورد الاتفاق على النقل بهذا المعنى كان لاشكال الاشتقاق وجه و اما ان كان المنقول اليه هو القول بالاعتبار الاول فيصح الاشتقاق بلا كلام و لا وجه للاعتراض و يمكن ان يقال ان الاشتقاق صحيح حتى بناء على الوجه الثانى لان الاشتقاق كما يرد على اللفظ باعتبار معناه المطابقى قد يرد عليه باعتبار معناه الالتزامى فاذا كان المعنى الالتزامى حدثا يصح الاشتقاق منه بهذا الاعتبار كما فى مثل قوس الشيخ و استقوس فان المبدأ و هو القوس باعتبار معناه المطابقى اسم عين لا يصح الاشتقاق منه و اما باعتبار معناه الالتزامى و هو الانحناء و التحدب فهو اسم معنا و يقع مبدأ المشتقات و منه تاسد و تنمر من الاسد و النمر حيث وقع مبدأ

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست