اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 2 صفحة : 286
و يعبرون عن ذلك بالتعديل و التزكية سواء ذكر السبب أم لا و قد اختلف الفقهاء و الأصوليون من الخاصة و العامة في ذلك على أقوال:
(الأول) أنه يجوز الاكتفاء في التعديل بالإطلاق مطلقا و حكي القول به عن الشيخ و العلامة و الشهيد و المقدس الأردبيلي و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و نسب القول به للقاضي أبي بكر و الشافعي.
(الثاني) انه لا يجوز الاكتفاء بذلك بل يجب بيان السبب و التفسير و هو المحكي عن ابن جنيد و عن العلامة في المختلف.
(الثالث) إن المعدل إن كان عالما بأسباب العدالة كفى الإطلاق و إلا وجب ذكر السبب و حكي القول به عن العلامة. و الظاهر ان مرادهم أن يكون عالما بأسباب العدالة عند المشهود له.
(الرابع) الاكتفاء بالإطلاق في العدالة حيث يعلم عدم المخالفة فيما يتحقق به العدالة و مع انتفاء ذلك يكون القبول موقوفا على ذكر السبب و هو المحكي عن المعالم و المنية.
(الخامس) إن المعدل إن كان مبالغا في الاحتياط كفى الإطلاق و الا فلا. و يستدل للقول الأول بوجوه: (منها) أن قول العدلين فلان عدل و نحوه مما لم يشتمل على ذكر السبب شهادة العدلين بالعدالة فيجب قبولها لعموم ما دل على حجية البينة و لما في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. (و منها) إن أسباب الفسق غير محصورة الأنواع و لا متناهية الأفراد و يكفي في الجرح ذكر فرد منها و لا تحصل العدالة إلا بالتحرز عنها و عن منافيات المروة جميعا فلو لزم التفسير في الشهادة بالعدالة لوجب ذكر جميعها و هي كثيرة يعسر ضبطها و يتعذر عدها. (و منها) ما ذكره المرحوم الشيخ حسن في شرح مقدمة والده لكشف الغطاء من أن
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 2 صفحة : 286