responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 282

و انها تقوم مقامها و الاستبانة حجة في الجميع فكذا البينة على أن الاستبانة الرافعة للحل أعم من الاستبانة في الموضوع أو الحكم أو لوازمهما فكذا البينة و لا ريب ان البينة معناها الشاهد المتعدد في مصطلح الشرع كما يؤكد ذلك توصيفها بالجمع في رواية منصور عن الصادق (ع) حيث قال: و أقام البينة العدول. (و الحاصل) انه يفهم من رواية مسعدة أن كفاية البينة في مقام إثبات موردها من المسلمات و ان لم تكن مشتملة على عموم أو تعليل يستفاد منه عموم الحجية في غير موارد الحل و الحرمة إلا انه يستفاد من قوله أو تقوم به البينة ان ثبوتها بالبينة كثبوتها بالاستبانة من باب انها من طرق إثبات المشتبهات.

و يدل على حجية البينة أيضا خبر عبد اللّه بن سليمان في الجبن عن الصادق (ع) المروي عن الكافي و التهذيب (كل شي‌ء حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة). و قوله تعالى‌ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌. بناء على أن تخصيصه بمورده خلاف الظاهر. و إن الأمر بالاستشهاد يقتضي كونه مقبولا و إلا فلا ثمرة في الاستشهاد. و لما في حسنة إبراهيم بن هاشم بل في صحيحته الموجودة في الكافي و في الوافي في باب من أدان ماله بغير بينة من كتاب المعايش و المكاسب عن أبي عبد اللّه بعد ما أعاب على ولده إسماعيل في دفعه دنانير له بضاعة الى رجل بلغه انه شارب الخمر (فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم).

فإنه لا ريب في عدم ارادة العموم الجمعي من المؤمنين لعدم إمكان شهادة جميع المؤمنين عنده فلا بد ان يراد منه الجنس و قد خرج شهادة الواحد بالدليل كما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى فيشمل شهادة الاثنين فصاعدا و سيجي‌ء الكلام فيها في حجية الشياع إن شاء اللّه تعالى. و قد استدل بعضهم بالإجماع و بالضرورة الفقهية على حجة البينة في الموضوعات مطلقا و هو لا وجه له لوجود المخالف كما هو المحكي عن ظاهر السيد في الذريعة و المحقق الأول في المعارج و المحقق الثاني في الجعفرية

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست