responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 625

هذا الحكم لا بد فيه من إذن الامام أو المتولي لشؤون المسلمين و هو المجتهد العادل الذي له الولاية عليهم.

الرابع و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد اقامة الحدود و التعزيرات‌

اختلفوا في ان للمجتهد إقامة الحدود و التعزيرات في زمن الغيبة مع تمكنه من ذلك و عدم الضرر عليه فالمحكي عن الشيخين و الديلمي و الفضال و الشهيدين و المقداد و ابن فهد و الكركي و السبزواري و الكاشاني و الشيخ الحر هو أن له ذلك و نسب القول للمشهور و نقل الإجماع عليه. و عن الحلي عدمه. و عن ظاهر الشرائع و النافع التردد و الحق هو الأول لما قلنا من ثبوت الولاية العامة له و منها ولايته على اقامة الحدود و التعزيرات لحفظ شؤون المسلمين من المعاصي و تعدي بعضهم على بعض، مضافا الى رواية حفص بن غياث المنجبر ضعفها لو كان بالشهرة قال سألت أبا عبد اللّه (ع) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال (ع) اقامة الحدود الى من اليه الحكم و يؤيده رواية أبي مريم قال قضى أمير المؤمنين ان ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلي بيت مال المسلمين، فلو لم يكن لهم ذلك لكان عليهم الدية لا على بيت مال المسلمين. و قد استدل أيضا بإطلاقات مثل قوله تعالى‌ (فَاقْطَعُوا) و قوله تعالى‌ (فَاجْلِدُوا) و نحو ذلك من الأوامر الدالة على الحدود و التعزيرات. و احتمال كون ذلك من خصائص الإمام أو مدخلية حضوره أو إذنه مدفوع بإطلاق أدلتها و عدم تقيدها مضافا لعموم أدلة النيابة كما تقدم ثمَّ لا يخفى أن ثبوت ذلك للفقيه على سبيل الوجوب لان ترك اقامة الحدود و التعزيرات يؤدي الى العظيم من المفاسد و لأن أوامر الحدود مثل (اجلدوا و اقطعوا) دالة على الوجوب و لان كل من قال انه له ذلك قال بوجوبه عليه،

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست