responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 563

الامام المتقدمة تثبت له جميع الأحكام الثابتة له بعنوان الإمامة و لا ريب أن الجهاد انما يثبت للإمام بهذا العنوان و لذا أخذ نفس هذا العنوان في موضوع الأدلة: و يرشدك إلى ذلك فتوى الفقهاء بكفاية من نصبه الإمام في الجهاد فلو لم يكن دليل النصب حاكما على تلك الأدلة لما كان وجه لافتائهم بذلك لأن أدلة الجهاد إذا كانت تمنع من كفاية غير الإمام فهي تمنع من ذلك سواء دلت الأدلة على النصب العام لسائر الوظائف أو لبعضها بالخصوص هذا مع أن تلك الأخبار إذا قيست بالنسبة للأخبار الواردة في هذا الباب تكون ظاهرة في النظر للمنع من الجهاد مع أئمة الجور، و اما دعوى الإجماع على عدم كفاية المجتهد الجامع للشرائط في زمان الغيبة فإن الظاهر من مدعيها أنها حدسية شاك مدعيها فيها كيف و لو سلمت فهي ليست بحجة لاحتمال استناد المجمعين الى تلك الأدلة الموهون دلالتها.

باقي أحكام المجتهد في باب الجهاد

و من هنا يظهر الحال في الاحكام التي ذكروها في الجهاد للإمام، من أن الكفار المحاربين لا يبدءون بالحرب إلا بعد الدعوة لهم من الامام أو من ينصبه لذلك إلى محاسن الإسلام و امتناعهم عن ذلك إلا إذا عرف لهم محاسن الإسلام بقتال سابق أو بغير ذلك. و من أن له مهادنة الكفار.

و أنه ينبغي له قتال من يليه من الكفار إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا أو أكثر ضررا. فان ذلك من أحكام السياسة التي ترجع إلى نظر الامام، و أن الواجب عليه التربص إذا كثر العدد و قل المسلمون حتى تحصل له الكثرة المقاومة و يجعل كل ما يتحرس به المسلمون من الكفار كعمل الحصون و حفر الخنادق و تهيئة الجند و أخذ السلاح الكافي لهم الى غير ذلك مما يقتضيه الحال بحسب العصور و الأزمان لأن أمر الجهاد موكول لنظره لتولية شؤون المسلمين و يجب‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست