responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 564

على الرعية طاعته. و من أنه يكره طلب المبارزة بدون أذن الامام بل قيل بحرمتها كما أنها تستحب المبارزة كفاية أو عينا إذا ندب إليها الامام و تجب كفاية أو عينا إذا ألزم بها. و من أنه للإمام أو من نصبه أن يذم لأهل الحرب عموما أو خصوصا على حسب ما يراه من المصلحة. و نفي الخلاف في الجواهر عن ذلك و لأن ولايته عامة و الأمر موكول الى نظره في ذلك و يجب الوفاء بالذمام على حسب ما وقع عليه، و من أن الامام يرث الحربي الذي عقد الأمان لنفسه إذا لم يكن له وراث مسلم. و علل بأنه مال لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فهو من الأنفال التي جعلها اللّه له كإرث من لا وارث له و قد ناقشنا في ذلك بان المراد بما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب هو خصوص الأرض، و من أن التحكيم و المهادنة لا تجوز إلا بإذن الامام، و من جواز جعل الإمام الجعائل لمن يدله على مصلحة من مصالح المسلمين و ليس للجيش الاعتراض لعموم الولاية و لفعل النبي (ص) كما في الجواهر. و من أن كيفية القتل بيد الامام لمن أسر و الحرب قائمة، و من ان الامام يكون له التخير بين المن و الغداء و الاسترقاق للاسرى بعد انقضاء الحرب و أنه إذا استرق الزوج انفسخ النكاح، و من أن ما شرطه الامام من الجعائل التي يجعلها للقائمين بمصالح المسلمين المحاربين و من السلب إذا شرطه للقاتل يجب إخراجه لأربابه قبل قسمة الغنيمة و هكذا ما رضخه للكفار الذين قاتلوا بإذن الامام. و من أن ما غنمه المسلمون بعد القسمة إذا كان فيه مال لمسلم عاد المال لأربابه و يرجع الغانم على الامام بقيمته فيعطيه من بيت المال و بعضهم قيد ذلك بتفرق الغانمين و إلا أعاد القسمة أو رجع على كل واحد منهم بما يخصه. و من أن للإمام أو من يقوم مقامه عقد الذمة. و من أن تقدير الجزية بيد الامام بحسب ما هو الأصلح للمسلمين، و جواز وضع الامام لها على رءوسهم أو على أراضيهم و جواز اشتراط ضيافة مارة العسكر عليهم، و أن خرقوا الذمة في دار الإسلام للإمام‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست