responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 562

الرابع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد مشروعية الجهاد بل وجوبه بأمر المجتهد في زمن الغيبة

الظاهر ثبوت الإجماع على مشروعية الجهاد بل وجوبه بأمر الإمام الموجود عند بسط يده أو بأمر من نصبه للجهاد و لكن وقع النزاع بكفاية أمر المجتهد الجامع للشروط إذا كان مبسوط اليد في زمان الغيبة فعن المسالك و غيرها عدم الاكتفاء به و حرمة توليه. و لكن الظاهر كفاية ذلك لان مقتضى عموم أدلة وجوب الجهاد و عدم اختصاصها بزمان دون زمان هو ثبوته في زمن الغيبة و اما ما دل على اعتبار وجود الامام العادل. فإنه ظاهر في اعتبار وجود الزعيم الديني الجامع للشرائط لقوله في موثقة سماعة المحكية عن الكافي و الاحتجاج عن ابي عبد اللّه (ع) أنه قال لقي عباد البصري على بن الحسين (ع) في طريق مكة فقال له يا على بن الحسين تركت الجهاد و صعوبته و أقبلت على الحج و لينه أن اللّه عز و جل يقول‌ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌ الآية فقال (ع) أتم الآية فقال‌ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ‌ الآية فقال (ع) إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج، و عن تفسير علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن على بن الحسين (ع) مثله و عن محمد بن الحسن الطوسي بسنده عن أبي حمزة الثمالي مثله: و لا ريب أن هذا يشمل المجتهد الجامع للشرائط في زمن الغيبة فيكون المراد بالإمام في تلك الروايات هو هذا المعنى، و يؤيد ذلك ما عن علل الصدوق بسنده عن ابي بصير عن ابي عبد اللّه (ع) عن آبائه قال قال أمير المؤمنين (ع) لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم و لا ينفذ في الفي‌ء. سلمنا إرادة الإمام الأصلي لكن الأدلة الدالة على نيابة المجتهد الجامع للشرائط عن‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست