responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 55

و هو دور باطل و بهذا ظهر فساد ما أجاب به بعضهم عن الإيراد المذكور من وجود أمر شرعي بالاحتياط لقوله (ص): «احتط لدينك». لما عرفت ان الأمر به من قبيل الأمر بالإطاعة فيكون للإرشاد مع انه لا يمكن تصحيح الاحتياط بهذا الأمر إلا على وجه محال، لأن الأمر بالاحتياط فيما نحن فيه موقوف على إمكان الاحتياط فيه و إمكان الاحتياط فيه موقوف على الأمر به لتوقف قصد القربة على الأمر به فيما نحن فيه فيتوقف الأمر على نفسه.

كما ظهر فساد ما أجاب به أيضا بعضهم عن الإيراد المذكور بأن اخبار من بلغ باعتبار دلالتها على استحباب كل واحد من الجمعة و الظهر أو القصر و التمام لبلوغ الثواب بها باعتبار العلم الإجمالي بالتكليف بينها فيكون الأمر الاستحبابي بكل واحد منها مجزوما به فيأتي بالعمل بداعيه.

و وجه الفساد ان هذه الاخبار إنما تدل على استحباب إتيان العمل برجاء إدراك الواقع و فيما نحن فيه الواقع يعلم بعدم إدراكه عند الخصم لاعتبار قصد القربة الجزمي فيه و هو غير مقدور لعدم الجزم بالأمر و لا يعقل أن يكون هو (أمر من بلغ) لأن أمر من بلغ موقوف على التمكن من إدراك الواقع فلو كان ادراك الواقع موقوفا على (أمر من بلغ) لزم توقف الشي‌ء على نفسه.

و قد أجاب عن الإيراد المذكور أيضا المرحوم آغا ضياء في تقريراته و تبعه بعض المعلقين على العروة أن الداعي في صورة الاحتمال هو نفس الأمر لا احتمال الأمر كما في صورة العلم فإن الداعي هو نفس الأمر لا العلم به.

و لا يخفى ما في هذا الجواب فإنه لا يعقل أن يدعو شي‌ء إلى أمر ما لم يكن ذلك الشي‌ء موجودا فان الداعوية هي الاقتضاء و البعث من المقتضي و مع عدم المقتضي لا اقتضاء يعقل و لا بعث يتصور ففي صورة العلم بالأمر يكون الأمر موجودا و متحققا في النفس فيؤثّر الداعوية و الاقتضاء و البعث، و اما في‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست