responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 56

صورة الاحتمال لما لم يكن موجودا في النفس فلا يعقل أن يؤثر الاقتضاء فيها و إنما الموجود فيها هو احتماله فيكون نفس الاحتمال هو الداعي.

و الحق في الجواب عن الإيراد المذكور أن اعتبار القربة في العبادات ان كان من الشرع فليس في الشرع عين و لا أثر لاعتبار الجزم به و ان كان من جهة العقل فالعقل يستكفي في مقام الإطاعة بالاحتمال لأن العمل المنبعث عن احتمال الأمر يحكم العقل بصلته بالآمر و القرب به من ساحة المولى بل هو أقوى في الإطاعة فإن من يهرب من احتمال القتل يحكم العقل بأنه أجبن ممن يهرب من نفس القتل و هكذا ترتيب الأثر على احتمال الشي‌ء يكون أبلغ من ترتيبه على نفس ذلك الشي‌ء بحكم العقل.

و دعوى انه لا أقل من الشك في امتثال التكليف بذلك و هو يقتضي عدم سقوطه مدفوعة بأنه لا يحتاج سقوط الأمر إلى أزيد من إتيان متعلقه إذ لو بقي مع حصول متعلقه لزم تحصيل الحاصل. نعم لو فرض العلم بعدم حصول الغرض من الأمر بإتيان المأمور به يحدث أمرا آخرا لوجود مناطه و مع الشك فالأصل عدم حدوث الأمر الآخر و لا مجال لاستصحاب بقاء الغرض لإثبات الأمر لأنه أصل مثبت.

[الإيراد الثالث على جواز الاحتياط]

و قد يورد على جواز الاحتياط في العبادات ثالثا ان الاحتياط ينافي نية الوجه توصيفا أو غاية و ينافي قصد التمييز فإن العبادة لا بد و أن يأتي بها بوصف كونها واجبة أو مستحبة أو لوجوبها أو استحبابها كما لا بد أن يميزها و يشخصها عن غيرها مما لم يكن مأمورا به و مع الاحتياط لا يتمكن من ذلك إذ يحتمل كون المأتي به غير واجب و الواجب هو ما أتى به أو يأتي به لاحقا.

و جوابه ما تقدم من جواب الإيراد الثاني من عدم الدليل على اعتباره و العقل حاكم بعدم اعتبار أزيد من قصد القربة في العمل مع ان الإطلاق السكوتي‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست