responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 54

[الإيرادات على الاحتياط و هي تبلغ ثلاثة عشر إيرادا.]

[الإيراد الأول على جواز الاحتياط]

و قد يورد أولا على جواز الاحتياط حتى مع التمكن من تحصيل الحجة المعتبرة ان الواجب عليه شي‌ء واحد، فالإتيان بالعمل مكررا تشريع محرم.

و جوابه ان التشريع هو إدخال ما ليس من الدين أو ما يشك في كونه من الدين في الدين و بالاحتياط لم يصنع ذلك بل إنما أتى بالعمل لاحتمال كونه من الدين لتحصيل الواقع فهو لم يدخل في الدين شيئا بل إنما أراد تحصيل الدين و المحافظة على تحقق ما أراده الشارع منه.

[الإيراد الثاني على جواز الاحتياط]

و قد يورد على جواز الاحتياط ثانيا ما اشتهر بين المتقدمين و أصر عليه بعض المتأخرين في العبادات من أن المعتبر في الطاعة و قصد القربة أن يكون العمل بداعي الأمر بأن يكون انبعاثه الفاعل نحو العمل العبادي عن أمر المولى و في الاحتياط يكون انبعاثه عن احتمال الأمر لا عن نفس الأمر، فإن الذي يعلم بأن هنا أسد ينبعث فراره عن الأسد، و اما من احتمل وجود الأسد فيكون فراره عن الخوف من الأسد لا عن نفس الأسد، و لا أقل من الشك في حصول الامتثال بذلك و الشك في الامتثال يوجب الاشتغال لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

و قد أجاب عنه بعضهم بأن حسن الاحتياط لما كان معلوما فيستكشف الأمر الشرعي بالاحتياط لان كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و حينئذ فيكون الأمر معلوما و مجزوما به و يكون الانبعاث عن هذا الأمر فيأتي بالظهر و الجمعة امتثالا للأمر بالاحتياط.

و لا يخفى ما فيه لان حسن الاحتياط من باب حسن الطاعة و لا يستكشف منه أمر شرعي و إلا لزم التسلسل في الأوامر الشرعية، مضافا الى لزوم الدور لأن الأمر بالاحتياط في المقام موقوف على حسنه فيه، و حسنه فيه موقوف على تحققه فيه، و تحققه فيه موقوف على الأمر به، فتوقف الأمر به على الأمر به‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست