responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 547

(رابعها) ان يكون موته قبل ان يدركه المسلمون حيا لتظافر الأخبار على ذلك و الظاهر ان المراد من ادراك المسلمين له حيا هو ان ينقذه المسلمون من الحرب كما هو الظاهر من قولهم فلان أدرك فلان و في الدعاء (يا علي أدركني) و يؤيد ذلك ما حكي عن عمار (ره) من ان المسلمين حضروه حينما استسقي اللبن الذي كان آخر شرابه من الدنيا مع ان أمير المؤمنين (ع) لم يغسله. و يؤيد إرادة هذا المعنى أيضا ما روى عن النبي (ص) انه قال يوم أحد من ينظر حال سعد بن الربيع فقال رجل أنا أنظر لك يا رسول اللّه فنظر فوجده جريحا و به رمق فقال له ان رسول (ص) أمرني ان انظر في الأحياء أنت أم في الأموات فقال أنا في الأموات فأبلغ رسول اللّه (ص) مني السلام قال ثمَّ لم أبرح إلى ان مات. و لم يأمر النبي (ص) بتغسيل أحد منهم.

(و كيف كان) فيكون هذا الشرط يرجع للشرط الثاني لأن لازم إنقاذ المسلمون له من حرب العدو ان يكون موته خارج المعركة. و على هذا فلو وجود في المعركة و فيه رمق ثمَّ مات فيها كان حكمه عدم وجوب التغسيل و عدم التكفين له لأنه يصدق عليه ان موته كان قبل ان يدركه المسلمون حيا.

السادس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة الجمعة في زمن الغيبة بدونه‌

حكي عن المحقق الثالث انه جزم باختصاص جواز إقامة الجمعة في زمن الغيبة بالفقيه الجامع للشرائط و عده من الأمور المسلمة لدى الفقهاء و تحقيق ذلك و تنقيحه انه مبني على مقدمتين.

(الاولى) ان صحة صلاة الجمعة مشروطة بالإمام (ع) أو نائبه و ذلك‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست