اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 546
المعركة لا يغسل و لا يكفن و هو إجماع أهل العلم إلا سعيد بن المسيب و الحسن فإنهما أوجبا غسله قالا لأن الميت لا يموت حتى يجنب و لا عبرة بخلافهما مضافا لما دل على قيام المجتهد مقامهم (ع) كما تقدم في مبحث الولاية لكن لو تمسكنا بالأخير لا بد أن يكون ذلك في المجتهد الذي جمع شرائط الولاية و صلح لأن يكون قائما مقام الإمام فإنه هو المنصوب من قبله (ع) لهذه المهمات و قد اعتبروا في ذلك أمور (أحدها) ان يكون مقتولا بين يدي الإمام (ع) كما هو المحكي عن الأكثر و لا وجه لهذا الاشتراط كما هو المحكي عن المعتبر و الذكرى و ذلك لخلو الأخبار المتقدمة منه. و أما أخذ الشهيد في لسان بعضها لا يقتضي تقييد مطلقاتها لأنهما يكونان من قبيل المثبتين على ان معنى الشهيد هو القتيل في سبيل اللّه تعالى كما هو المحكي عن الصحاح و القاموس و في النهاية من قتل مجاهدا في سبيل اللّه (ثانيها) ان يكون وقوع موته في المعركة بحيث لو انقضى الحرب و هو حي أو سقط جريحا و مات خارجها غسل و كفن و لم يجري في حقه الحكم المذكور و يمكن ان يستدل له بما تقدم من الفقه الرضوي و لكن لا يخفى انه لا دلالة على وقع الموت في المعركة فإن الإضافة فيه يحتمل ان تكون من اضافة المسبب للسبب مثل ألم الضرب و يمكن ان يستدل له بمضمر أبي خالد المتقدم و ضعفه منجبر بنقل الإجماع على ذلك عن الخلاف و التذكرة. و المحكي عن صاحب المدارك انه نسبه إلى الأصحاب. و عن مجمع البرهان قال كأنه إجماعي.
(ثالثها) ان يكون مقتولا في الجهاد أو الدفاع عن بيضة الإسلام لا مطلق من بذل نفسه في طاعة اللّه و لو عن غير جهاد كالمقتول في سبيل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لدعوى الإجماع على وجوب تغسيله كغيره من المعتبر و التذكرة و هو المتبادر من القتل في سبيل اللّه لمن أمعن النظر في أخبار الباب و صريح مضمرة أبي خالد و الفقه الرضوي و ضعفهما منجبر بدعوى عدم الخلاف في ذلك و ما عرفته من نقل الإجماع
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 546