اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 548
لتواتر نقل الإجماع على ذلك من فطاحل الفقهاء كالشيخ في الخلاف و ابن إدريس في سرائره و المحقق في معتبرة و العلامة في تحريره و هو كاف في رد من ذهب إلى خلاف ذلك كما ان نسبة الخلاف لبعض المتقدمين كذبها أكثر المتأخرين كصاحب مفتاح الكرامة (ره) و غيره.
و للأخبار المتكثرة منها موثقة سماعة قال سئلت أبا عبد اللّه عن الصلاة يوم الجمعة فقال أما مع الامام فركعتان و أما لمن صلى وحده فهي و أربع ركعات و ان صلوا جماعة. و نحوها موثقته الأخرى قال سئلت أبا عبد اللّه عن الصلاة يوم الجمعة فقال أما مع الامام فركعتان و أما مع من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان امام يخطب فان لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و ان صلوا جماعة. و الظاهر كما ذكره بعضهم ان التفسير من الراوي. و خبر دعائم الإسلام عن على (ع) انه قال لا يصلح الحكم و لا الحدود. و لا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الامام. و النبوي المشهور المنجبر بالعمل أربع للولاة الفيء و الحدود و الجمعة و الصدقات. و النبوي الآخر ان الجمعة و الحكومة لإمام المسلمين، و في الصحيفة السجادية في دعاء الجمعة و ثاني العيدين اللهم ان هذا المقام لخلفائك و أصفيائك و مواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها. و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال صلاة الجمعة فريضة و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام فإنه يفهم منها انها انما يجب إقامتها إذا كانت مع الامام لا مع أي شخص كان و في المحكي عن التهذيب بسنده عن أمير المؤمنين (ع) انه قال لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحد و من المعلوم ان المصر الذي يقام فيه الحد هو مصر الإمام أو نائبه فيكون هذا التعبير كناية عن لزوم كونها مع الإمام أو نائبه. و في الصحيح أو القريب منه المروي في العلل انما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الامام ركعتين و إذا كان بغير الامام ركعتين و ركعتين لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد الحديث. و لا وجه لحمل
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 548