responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 53

أن لفظ (التزويج) متعد للمفعول الثاني بنفسه أو بالباء و ان لفظ (النكاح) متعد الى المفعول الثاني بنفسه أو بمن، فإنه يجوز له الاحتياط بإتيان جميع الصور و ان تمكن من تحصيل العلم التفصيلي أو الظن المعتبر بالصيغة الصحيحة. و كذا يجوز له الاحتياط بإتيان الظهر و الجمعة و ان تمكن من العلم التفصيلي أو الظن المعتبر بالواجب الواقعي منهما، و الدليل على جواز الاحتياط و الاكتفاء به هو حكم العقل بأن غرض المولي هو حصول الواقع و إتيان مطلوبه و بالاحتياط يحصل الواقع و مطلوب المولى قطعا، فهو نوع من أنواع الإطاعة التي لا يمكن جعل عدم الإطاعة به مع بقاء المأمور به على مطلوبيته. و على هذا فسند المانع عن الاحتياط لا بد و أن يرجع اما الى عدم حصول الإطاعة به في نظر العقل كما يستفاد من كلام بعضهم من ان الاحتياط لعب بأمر المولى في نظر العقل أو الى دعوى التقييد في مرادات الشارع بخصوصية غير حاصلة في حال الاحتياط من قبيل القربة التفصيلية، و إلا فلا يعقل المنع عن الإطاعة بالاحتياط بعد تسليم تحقق المطلوب به في نظر العقل بمنع كونه طاعة شرعية أو بمنع كفاية الطاعة الحاصلة به، و لا يعتبر شرط في العمل به إذا تحقق موضوعه و هو ما به يحرز الواقع المشكوك فيه. نعم مع قيام الحجة الشرعية يكون الاحتياط غير واجب لا انه غير مجزي. كما انه لا يرتفع موضوعه إلا مع العلم التفصيلي بالواقع كما انه عند الالتفات الى وقوع الخلاف في جوازه و حرمته كالاحتياط في تكرار العبادة لا بد له من الاجتهاد أو التقليد في جوازه للأمان من العقوبة عليه، و لكن ذلك لا يمنع من حكم العقل بسقوط التكليف به إذا أحرز به الواقع.

نعم قد يكون في تكرار العبادة لا يحرز إسقاط التكليف به لاحتماله اعتبار قصد القربة التفصيلية فيها، و لكن في الحقيقة لا يكون هذا احتياطا لعدم إحراز تحقق الواقع به.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست