responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 460

مصرف مجهول المالك‌

(خامسها) ان مصرف مجهول المالك بعد اليأس عن الظفر بمالكه يتصدق به على الفقراء لصحيحة يونس الأولى المتقدمة (إن قلت) إنه تعارضها رواية داود ابن أبي زيد عن أبي عبد اللّه (ع) قال له رجل: اني قد أصبت مالا و اني قد خفت فيه على نفسي و لو أصبت صاحبه دفعته اليه و تخلصت منه، فقال أبو عبد اللّه:

و اللّه ان لو أصبته كنت تدفعه اليه؟ قال: اي و اللّه، قال (ع): فلا و اللّه ما له صاحب غيري، قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال فحلف قال (ع): فاذهب فقسمه في إخوانك و لك الأمن مما خفت منه قال: فقسمه بين إخوانه. فإن ظاهر هذه الرواية كون مجهول المالك يملكه الامام (ع). و قد استظهر هذا الرأي صاحب المستند. و دعوى ضعف سندها بموسى بن عمر حتى ان المجلسي (ره) وصفها بالجهالة. مدفوعة بتوثيق جماعة له كالحجة المامقاني و الشيخ محمد طه نجف و الشيخ النوري. و دعوى انها واردة في واقعة شخصية و احتمال ان الامام (ع) كان يملك هذا المال حقيقة و أمره بالتصدق به تطوعا و تفضلا و تحميله الغير توزيعه رفعا للتهمة. مدفوعة بأن ترك الاستفصال يقتضي إطلاق المقال. و هذه الرواية لا تعارضها سائر الروايات الواردة في هذا الباب حتى الآمرة بالصدقة مع الضمان لو جاء المالك كرواية حفص بن غياث المتقدمة، و حتى الظاهرة في تملك مجهول المالك لو دفع الخمس كصحيحة علي بن مهزيار و ذلك لأن تلك الروايات تحمل على الاذن المالكي بالحفظ أو الصدقة أو التملك بهذا النحو و لعل اختلاف الروايات في مصرف مجهول المالك يدل على ملكية الإمام (ع) له و انه كان يأذن لكل واحد بنحو من التصرف (قلت): عدم عمل المشهور

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست