responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 461

بها لعدم فتواهم بأن المال المجهول المالك من الأنفال يضعف ذلك، مضافا للروايات الحاصرة للأنفال و عدم عد مجهول المالك فيها، مضافا لعدم ظهورها في ملكية مجهول المالك للإمام. نعم لا يبعد ظهورها في ولايته على مجهول المالك في التصدق به و يؤيدها الروايات الدالة على الولاية المطلقة للإمام (ع) و لعل الاعتبار العقلي يساعد على ذلك خصما للمنازعات. و عليه ففي زمان الغيبة تكون الولاية للمجتهد الجامع للشرائط لما تقدم من ثبوت كل ما للإمام من جهة الإمامة و الولاية يثبت للمجتهد الجامع للشرائط في زمن الغيبة، و لكن على هذا تكون منافاة بينهما و بين الاخبار الدالة على وجوب التصدق على القابض إلا أن الظاهر أقوائية الرواية الدالة على ولاية الحاكم دلالة. فتحمل أخبار التصدق على الاذن منه (عليه السّلام). و لكن يضعف حجية الرواية عدم عمل المشهور بها، إذ المشهور لم يفتوا بالولاية للحاكم الشرعي على مجهول المالك، و لكن السيرة من المتقدمين عليها فإنهم لا يتصدقون به بدون إذن الحاكم أو يدفعونه له فالرواية مضافا لسلامتها كانت السيرة على طبقها، غاية الأمر إنه يستفاد منها و من الروايات الأخرى إن لحاكم الشرع الولاية على التصدق بالمال. هذا و لكن التحقيق عدم دلالة الرواية على ذلك لاحتمال أن الرجل قد أصاب مالا من أموال الإمام (ع) أو من الأموال التي له الولاية عليها مثل مال الخراج و المقاسمة و الامام يعرف هذا الرجل من أنه جابي عند الظلمة أو من موظفيهم في هذه الأشياء أو جنودهم الذين يغزون معهم و لا مهنة له غير ذلك و لا مال له سوى ذلك.

و دعوى ترك الاستفصال. لا تنفع في المقام لأن الراوي حاكي لوضعية الحال.

نعم لو كانت الرواية هكذا: بأن سأله الراوي عن رجل أصاب مالا و قد خاف على نفسه، يمكن أن يقال إن ترك الاستفصال من الامام عن هذا الرجل و عن هذا المال يقتضي العموم، و أما فيما نحن فيه فالراوي إنما ينقل سؤال رجل له‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست