اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 459
ذكر ان في موردها و هو اللقطة لم يعمل بها فكيف يتعدى منه إلى مجهول المالك.
هذا كله إذا كانت الدعوى مجردة و أما إذا اقترنت بالتوصيف و التعريف للمال فإن أفاد العلم العادي بأن المال له أعطي له و، إلا فلا لعدم الدليل على حجية التوصيف، و قد يستدل على حجيته في المقام بما في التهذيب عن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم و هو مستوي الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحل له إمساكه، فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه و إن لم يكن يعرفه و ملك جناحيه فهو له و إن جاء طالب لا تتهمه رده عليه. و لا يخفى ما فيه فان الظاهر من قوله (ع): «لا تتهمه» هو العلم أو ما يقاربه و قد يستدل له أيضا بالقياس على اللقطة فإنه إذا عرفها مدعيها بذكر العلامات دفعت له. و فيه انه لو سلم ثبوت هذا الحكم في اللقطة فقياس المقام بها قياس في الشرع باطل، و دعوى اتحاد المناط غير مسلمة. و أما إذا حصل العلم من القرائن بصدق دعواه أو قامت الحجة الشرعية كالبينة دفع المال له. قال الأستاذ كا (ره): لو دفعه إلى المدعي بعد الثبوت أو حصول العلم ثمَّ تبين الخلاف الأقوى عدم الضمان لعدم السبيل على المحسنين، و لانصراف أدلة الإتلاف عن هذا الإتلاف الذي هو في سبيل الوصول إلى المالك و عود النفع اليه، سلمنا عدم الانصراف لكن دليل نفي الضرر و السبيل على المحسنين حاكم على دليل الإتلاف. و لو سلمنا المعارضة و عدم الحكومة كان المرجع هو البراءة من الضمان.
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 459