responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 458

و لو كان بهدم البناء. و لكني بعد الفحص لم أطلع على هذا الخبر بهذا التفصيل و إنما الذي وجدته هو ما تقدم.

مجهول المالك إذا ادعاه مدعي‌

(رابعها) ان مجهول المالك إذا ادعاه مدعي سواء كان قبل الفحص أو بعده أو في أثنائه، فدعواه تارة تكون مقترنة بالعلم بصدقه بواسطة القرائن، و تارة تكون مقترنة بالحجة الشرعية، و أخرى مقترنة بالتوصيف و التعريف بذكر العلامات الموجودة في المال و أخرى مجردة عن ذلك كله، أما إذا كانت مجردة عن ذلك فقد يقال بأنها دعوى بلا معارض و هي حجة، و لا يخفى ما فيه فان الدليل على حجيتها هو رواية منصور بن حازم قال قلت للصادق (ع):

عشرة كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، قال (ع): هو للذي ادعاه. و هي إنما تدل على حجية الدعوى فيما إذا لم يكن على المال يد ملزمة بإيصاله للمالك، و قد استدل على ذلك أيضا بالإجماع و لكن القدر المتيقن منه هو ذلك، و قد استدل على ذلك أيضا بأصالة الصحة في قول المسلم. و فيه ان حمل قول المسلم على الصحة إنما يقتضي الصحة الفاعلية لا صحة القول و مطابقته للواقع فان ما دل على أصالة الصحة لا يدل على اقتضائها صدق الكلام و مطابقته للواقع و إنما يقتضي حمله على عدم تعمده للكذب. و قد استدل على ذلك أيضا بما ورد في اللقطة بما في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) في اللقطة: فإن جاز لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله. و بما في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في اللقطة اجعلها في عرض مالك حتى يجي‌ء لها طالب و لكن الأستاذ كا (ره)

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست