responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 42

البراءة منه أو نقول ان حرمة القطع لا دليل عليها إلا الإجماع و القدر المتيقن منه هو صورة ما إذا أحرز ان إتمامه يكون إتماما للعمل على وجه الصحة كما يجوز له عدم رفع اليد عن العمل بإتمامه بالبناء على أحد الطرفين برجاء إدراك الواقع و السؤال عن حكمه بعد الصلاة فإن كان مطابقا للواقع صح عمله و أجزأه لأنه قد أتى بالعمل على الوجه المطلوب منه، و القربة المعتبرة في العبادة تتحقق بمجرد احتمال المطلوبية و إلا أعاد العمل. و هذا إذا كان قاصرا في التعلم. و اما إذا كان مقصرا وجب عليه المضي في عمله لأنه معاقب على إبطال العمل على تقدير كونه إبطالا كما هو القاعدة في كل جهل عن تقصير لعدم كونه عذرا عند مخالفة الواقع و لا يجري معه أصل البراءة كما تقدم ذلك في الجاهل المقصر هذا كله إذا عرض عليه في أثناء العبادة ما احتمل كونه مبطلا للعبادة، و اما إذا عرض عليه في أثناء العبادة ما يعلم انه ليس بمبطل لها كما لو شك في القراءة و هو في المحل و لم يعلم الوظيفة عليه ما هي ففي هذه الصورة سواء كان قاصرا في ترك التعلم أو مقصرا يحرم عليه رفع اليد عن العمل و لا بد له من البناء على أحد الطرفين و إتمام العمل للعلم بأن رفع اليد عنه إبطال للعمل فيحرم و عند الفراغ من العمل يرجع لمقلده ليعرف صحة ما أتى به أو فساده. هذا إذا لم يكن أحد الطرفين موافقا للاحتياط، و اما إذا كان موافقا للاحتياط كما إذا شك في وجوب القنوت عليه مع العلم بأنه لا يضر بصحة الصلاة وجب عليه الاحتياط لاحتمال انه بتركه يكون إبطالا للعمل الذي هو محرم إلا إذا كان قاصرا و قلنا بجريان أصل البراءة. و بهذا يظهر لك ما في عروة السيد (ره) و كلام بعض المعلقين عليه.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست