responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 41

إذا لم يعلم العامي المقدار من الأعمال المخالفة للواقع‌

إذا علم المكلف صدور أعمال مخالفة للواقع يقينا أو اجتهادا أو تقليدا و لكن لا يدري مقدارها مثلا يدري انه صدر منه صلاة بلا ركوع و لكن لا يدري انها أربع سنين أو خمس فالواجب عليه القضاء للأقل لدوران الأمر بين الأقل و الأكثر و الأصل البراءة من وجوب الأكثر و هذا يتصور على نحوين (أحدهما) أن يعلم بأن خمس سنين صلى بلا ركوع و لكن يشك في الواجب منها انه أربع أو خمس للشك في بلوغه مثلا أو كان يشتغل بالقضاء استحبابا.

(ثانيهما) أنه يدري ما صلاه كان واجبا و لكن يشك في مقداره إنه أربع أو خمس سنين فهو يدري بأن ما صدر منه من الصلاة المخالفة للواقع كان واجبا عليه و لكن لا يعلم مقدارها ففي كلا الصورتين يجري أصل البراءة من وجوب الزائد عليه لدوران الأمر بين الأقل و الأكثر فإن القضاء على التحقيق انه بأمر جديد و استصحاب عدم الإتيان لا يثبت الفوت الذي هو موضوع القضاء.

خصوصا و الشك بعد خروج الوقت في الصلاة.

إذا عرض على العامي في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها

لا يخفى ان ما يتفق للعامي أثناء قيامه بالعبادة من الشكوك اما أن يحتمل أن يكون ما عرض عليه مبطلا للعبادة كأن خرج منه مذي أو ودي و لا يعلم انه مفسد لصلاته أم لا، فان كان قاصرا في ترك التعلم جاز له رفع اليد عن العبادة لعدم العلم بكون رفع اليد إبطالا للعمل و الأصل‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست