responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 40

و اما لو وافق المجتهد الثاني فقد كان قد أتى بالواقع و هو لا إشكال في إجزائه و لكن التحقيق هو لزوم موافقة رأي المجتهد الثاني لأن المطلوب منه و المعاقب على مخالفته هو الواقع لا مؤدى الامارة و لذا في صورة ما إذا كان العامي المذكور اجتهد أو علم بالواقع يكون المناط هو المعلوم و مؤدى اجتهاده لا رأي المجتهد حين العمل فلو كان هو المطلوب للزم في هاتين الصورتين موافقة رأى المجتهد حين العمل مع انه لم يقل به أحد خصوصا إذا قلنا باعتبار الأخذ و الاستناد لرأي المجتهد في حجية فتواه فالحكم الظاهري لم يكن متحققا بفتوى المجتهد حين العمل و لم يكن رأيه حجة على العامي لأن العامي لم يتحقق منه الأخذ و الاستناد للمجتهد.

إن قلت: ان الدليل على صحة عمله فتوى المجتهد حين العمل لأنها هي التي كانت حجة عليه حين العمل دون غيرها كما هو الفرض، و فتوى المجتهد الثاني إنما كانت حجة عليه بعد العمل، نعم له أن يفتي بأن عملك لما كان موافقا لمجتهد عصرك كنبي العصر أو إمامه يكون صحيحا. كذا ذكره بعضهم.

قلنا: حجية الفتوى و لو في الحال لكنها لما كانت تثبت الواقع فهي تقتضي ثبوته حتى في الزمان الماضي كما هو شأن الامارات و ليست حجيتها مقتصرة على الأعمال المستقبلة و اما عصر النبي فهو ينسخ الحكم فيه و اما الامام فالقول فيه كالقول في الفتوى فإنه يعمل بما سمعه من إمامه فيما يتعلق بما مضى من أعماله.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست