responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 406

عصر الغيبة،

و الكلام يقع في مقامين‌

أحدهما في تعيين أموال الإمام (عليه السّلام) و تشخيص أنواعها. و ثانيهما في بيان عودها للفقيه في عصر الغيبة.

اما (المقام الأول) [و هو] في تعيين أموال الإمام ع و تشخيص أنواعها

فنقول‌

[حق الإمام‌]

من أموال الامام (نصف الخمس) و يسمى بحق الإمام فإنه لا اشكال و لا خلاف في كونه ثابتا له بعنوان الإمامة و إنما وقع النزاع في ثبوته في زمن الغيبة. فعن الشيخين و السيدين و الشهيدين و سائر من تأخر عنهم القول بالثبوت بل المحكى عن الرياض انه الأشهر بل عدم الخلاف فيه إلا نادرا من القدماء. و عن الجواهر انه المشهور نقلا و تحصيلا ان لم يكن المجمع عليه. و حكى القول بالسقوط عن المراسم و الكفاية و الذخيرة و المدارك و المفاتيح و الحدائق.

[حجة القول بالثبوت في زمن الغيبة]

و يدل على (القول الأول) هو انه لا إشكال في ثبوته في زمن الحضور لكل ما دل عقلا و نقلا على وجوب دفع الحق إلى مستحقه، و إن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يؤخذه و ان الأئمة الأطهار (عليهم السّلام) يرسلون الوكلاء الى جميع النواحي لقبضه حتى في زمن الغيبة الصغرى، و أدلة الاشتراك في التكليف تقتضي ثبوته في زمن الغيبة. مضافا الى ان الاخبار الدالة على وجوب الخمس في كل نوع من أنواعه ظاهرة الدلالة على ثبوته في كل عصر مضافا لما في الصحيح المروي في الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه من قول ابي جعفر الثاني (عليه السّلام) ان أحدهم يثب على أموال آل محمد أيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم فيأخذه ثمَّ يجي‌ء فيقول: اجعلني في حل. أ تراه ظن إني أقول لا افعل. و اللّه ليسألنهم اللّه تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. و لما في المروي في الكافي بسنده عن محمد بن الطبري فيما كتبه أبو الحسن الرضا (عليه السّلام) الى رجل من تجار فارس إن الخمس عوننا على ديننا و على عيالنا و على أموالنا و ما نبذله و نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزوه عنها. و لما في المروي في الكافي بسنده عن ابي الحسن الرضا (عليه السّلام) في جواب قوم طلبوا

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست